ميرزا محمد حسن الآشتياني
339
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
الطّريقيّة المحضة ، فلا بدّ أن يحمل على غير الوجه الثّاني من الوجهين اللّذين ذكرهما الأستاذ العلّامة والوجه الّذي ذكرنا . ( 127 ) قوله : ( أحدها : أن يكون الحكم مطلقا تابعا لتلك الأمارة . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 113 ) في الإشارة إلى التخطئة والتصويب أقول : المراد من الإطلاق - كما هو ظاهر كون المقتضي لجعل الحكم فيما قامت عليه الأمارة - نفس الأمارة سواء قامت على طبق حكم العالمين أو قامت على خلافه ، من حيث سببيّتها لحدوث المصلحة فيما قامت عليه كذلك ، بحيث يكون مع قطع النّظر عن قيام الأمارة عليه خاليا عن المصلحة بكلّ وجه . فالحكم الواقعي مختص في الواقع بمن كان عالما به من حيث اختصاص المصلحة الموجبة لجعله في حقّ العالمين . فالجاهل مع قطع النّظر عن قيام الأمارة ، لا حكم له أصلا ، بناء على كون الجعل تابعا للأمارة بمعنى تأخّره عن وجود الأمارة ولو طبعا ، أو محكوم بما يعلم اللّه تعالى أنّ الأمارة تؤدّي إليه ، فيكون قيام الأمارة إذن كاشفا عن جعل الحكم على طبقها قبل قيامها ؛ ضرورة تقدّم المنكشف على الكاشف بحسب الوجود ، فعلى كلّ تقدير : يكون الحكم الواقعي مختصّا بالعالمين به وإن اتّفق اشتراك الجاهلين معهم في بعض التّقادير من حيث اقتضاء سبب جعل الحكم في حقّهم ذلك أحيانا من باب الاتّفاق فهو نظير توافق السّببين بحسب الاقتضاء في مورد من باب الاتفاق .